السيد علي الطباطبائي

541

رياض المسائل

أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ، فلا يجوز له ذلك ( 1 ) . * ( السادسة : إذا أوصى بعتق رقبة ) * وأطلق ولم يكن ثمة قرينة معينة * ( أجزأ الذكر والأنثى والصغير والكبير ) * للإطلاق ، وفي الخبر - بل الحسن على بعض النسخ - : عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إن فاطمة أم ابنتي أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة ( 2 ) . * ( ولو قال مؤمنة لزم ) * لحرمة تبديل الوصية * ( فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ) * كما عن الشيخ ( 3 ) ، بل ظاهر التنقيح وصريح غيره عدم الخلاف فيه ( 4 ) ، لرواية علي بن أبي حمزة - المنجبر ضعفه بالشهرة ، المحكية في الروضة ( 5 ) وغيرها ، كما حكي ، وبدعوى الشيخ الإجماع على قبول روايته ( 6 ) ، وبرواية ابن أبي عمير عنه في هذه الرواية - : عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك ، قال : يشتري من الناس . فيعتق . وهي وإن لم يكن فيها تقييد بعدم النصب ، إلا أنه مستفاد من الخارج ، لكفر الناصب ، وعدم جواز عتق الكافر ، مع ظهوره من روايته الأخرى : عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى لهم ، قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي ، قلت : فإن لم يجد ، قال : فيشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا ( 7 ) . خلافا لجماعة ، فلم يجوزوا ذلك وقالوا : بلزوم الصبر وتوقع المكنة ،

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 457 ، الباب 66 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 461 ، الباب 72 من أبواب الوصايا ذيل الحديث 1 . ( 3 ) النهاية 3 : 162 . ( 4 ) التنقيح 2 : 421 . ( 5 ) الروضة 5 : 49 . ( 6 ) عدة الأصول 1 : 381 . ( 7 ) الوسائل 13 : 462 ، الباب 73 من أبواب الوصايا الحديث 2 ، 1 .